تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

الضعفة يمكنهم الخروج من المزدلفة بعد غروب القمر من الليلة العاشر و لكن لينتظروا الرمي حتى تطلع الشمس و أما القادر فليس له أن يخرج إلا بعد صلاة الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه و على أله و سلم و الرمي في هذا اليوم يكون لجمرة العقبة فقط فليرميها الإنسان بسبع حجرات و ليكبر مع كل رمية و ليقطع التلبية عند إرادة الرمي هذا هو القول الصحيح الثابت الذي دلت عليه السنة الصحيحة الثابت الذي دلت عليه السنة الصحيحة ثم بعد الرمي لا يشرع الدعاء في هذا الموطن بل ليذهب الناس إلى الذبح بالنسبة إلى من كان قارناً أو كان متمتعاً فليذبحوا الهدي و ليكن قد بلغ السن و سلم من العيوب و لا يمكن أن أطيل بأكثر من ذلك في هذا الوقت فإذا ذبحوا فيشرع في هذا الوقت الحلق و التقصير للرجال و الحلق أفضل و أما النساء فإنهن يقصرن بمقدار أنملة و بعد ذلك من شاء أن يطوف فليذهب إلى الطواف و ليطف بالبيت على الصفة التي ذكرناها إلا إنه لا يشرع فيه الإضطباع و لا الهرولة أو الرمل على حسب ما ذكرنا بل يطوف طوافاً عادياً و بعد ذلك بالنسبة إلى المتمتع فإن عليه أن يسعى كما هو مذهب جمهور الأمة الذي دل عليه صحيح السنة و أما القارن و المفرد فإن كانا قد سعيا من قبل فلا سعي عليهما أما إذا كانا لم يسعيا من قبل لعدم تمكنهما من ذلك أو أنها شاء تأخير ذلك إذ إن التأخير جائز و إن كان التقديم أفضل فعليهما أيضا السعي و إذا فعلوا ذلك فإنهم يرجعون إلى منى مباشرة و ليرموا الجمرات الثالث في اليوم الثاني و الثالث فمن أراد أن يتعجل فليتعجل بعد الرمي من اليوم الثالث و هو الثاني بالنسبة إلى أيام التشريق و من شاء أن يمكث الثالث و هو اليوم الرابع من أيام الرمي كلها فليمكث و الرمي يكون في هذه الأيام بعد زوال الشمس و لا يجزئ قبلها و ما يفعله كثير من الناس في التقدم على ذلك فهو مخالف للسنة الصحيحة الثابتة و لا يجديهم أنهم يقلدون فلانا أو فلاناً فالعبرة

١٦٣ / ١٩٢