تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٨٥أقول على كل حال نقول إنه لا يجب الإحرام وذلك لأنه حتى لو لم يأت هذا الحديث رأساً أي لو لم يأت حديث ابن عباس لمن أراد الحج أو العمرة فإن الأصل أن للإنسان أن يدخل مكة وهو محل إلا إذا دل دليل على اشتراط الإحرام فمن ادعى أنه لا بد من الإحرام أو لابد من أن يدخل الإنسان إلا وهو محرم فإنه يطالب بالدليل ولا يكفيه أن يأتي بحديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يأتي ببعض الكلام الذي لا يمكن أن يحتج به أو يأتي بقول صحابي لا حجة فيه كما بيناه سابقاً فهذا الذي أراه.
١٨٥ / ١٩٢