تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٣٥

ج:- الله المستعان نحن ذكرنا في هذا الموضع وغيره أن المرأة إذا كانت تقوى على الرمي بنفسها فإنه لا بد من أن تقوم بالرمي بنفسها عن نفسها وعلى هذه المرأة إذا كانت قادرة أن تتوب إلى ربها وأن تعيد الرمي عن اليومين السابقين وعلى ذلك الشخص الذي رمى عنها أن يتوب إلى ربه حيث إنه رمى عن شخص يستطيع أن يرمي عن نفسه بنفسه والله أعلم.هذا وأعود إلى السؤال الذي قبل هذا السؤال وأقول إنه يحتاج أن ينظر في أدلة ذلك القول في أدلة تلك المسألة ، وأن تمحص ولعلنا نكتب فيها جواباً بمشيئة الله تبارك وتعالى لأن المسألة لا زالت تحتاج إلى شيء من النظر لما ذكرته من أنه لا يوجد حديث يدل على أن الرسول صلى الله علية وعلى آله وسلم قد أذن لأحد من صحابته بتأخير الطواف والسعي في حالة القران إلى ما بعد عرفة والرمي وما شابه ذلك ولكن الذي يظهر الآن ما ذكرته سابقاً من أنه يحل بعد الرمي مباشرة لما ذكرته من الدليل ، وبما نصت علية عبارات الفقهاء ، ولكن لا بأس من إعادة النظر في هذه المسألة ، والله تبارك وتعالى أعلم .

س:- ما رأيكم فيمن توضأ ثم حلق ثم طاف؟

ج:- حلق الرأس لا ينقض الوضوء على الصحيح إذا لم يكن قد خرج منه دم إذا لم يخرج دم من الرأس بعد حلقه فلا ينقض الوضوء على الرأي الصحيح ، وقد استحب بعض العلماء أن يمسح على رأسه ولم أجد دليلا على هذا الإستحباب والله أعلم.

س:- ما الأمور التي يمنع منها من طاف طواف الوداع حتى يخرج من الحرم ؟

٣٥ / ١٩٢