تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٣٨ج:- عليه أن يكفر عن تلك الأيمان التي أقسم بها يكفر عن كل يمين كفارة مرسلة وأريد أن أنبه إلى أن الكفارة المرسلة يخير الحالف فيها بين ثلاثة أشياء إما أن يعتق رقبة وهل تجزي الرقبة الكافر أو لا بد من الأيمان الظاهر لا بد من الإيمان إما أن يعتق رقبة مؤمنة أو أن يطعم عشرة مساكين بأن يعطي كل واحد منهم نصف صاع من الأرز وهو يساوي كيلو غرام واحد وأربعة وعشرين جراما أو أن يقوم بكسوة عشرة من المساكين أيضا إذا أمكنه أن يخرج واحدا من هذه الأمور الثلاثة فلا بد من ذلك إما إذا تعذرت عليه هذه الثلاثة جميعها التي هي العتق والإطعام والكسوة فإنه في تلك الحالة فقط يصوم ثلاثة أيام كثير من الناس إذا حنث قال أصوم ثلاثة أيام مع إنه يجد المال الذي يمكن أن يشتري به الا طعام أو يشتري به الكسوة من كفر في زمن الماضي مثلا بصيام مع أنه يملك الأرز أو يملك قيمته أو يملك الكسوة أو يملك قيمتها وكذا بالنسبة إلى العتق فلا بد من أن يعيد تلك الكفارات ولا يجزيه ذلك الصيام لأن الصيام لا يصار إليه إلا عند عدم القدرة على الإطعام والكسوة والعتق أعيد مرة ثانية لما شاع من عمل الناس في هذه المسألة بغير ما نص علية الكتاب العزيز أن من وجبت علية كفارة مرسلة بسبب الحلف أن علية أن يعتق رقبة مؤمنة بعني بالتخيير أو يطعم عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم نصف صاع من الأرز من الأرز لأنه هو الغالب المستعمل في بلادنا وإلا لا يشترط الأرز لذاته ، إما أن يعتق رقبة مؤمنه أو يطعم عشرة مساكين أو يقوم بكسوة عشرة مساكين ، فإذا تعذرت عليه هذه الأمور جميعها فإنه في تلك الحالة يجب علية أن يصوم ليس إلا ومن فعل من قبل أي أتى الصيام من قبل أن يقوم بالإطعام أو الكسوة أو العتق ، وكان واجداً لواحد من هذه الثلاثة فإنه لابد من أن يعيد ذلك ، و إلا فهو لم يكفر أصلاً هذا بالنسبة إلى كفارة الأيمان وأما بالنسبة إلى كفارة الصيام أي من أكل أو شرب أو وطء في رمضان