تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٥

العمرة وهذا متقدمة وهذا حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا يصار إليه إذا لم يمكن الجمع أما وقد أمكن الجمع فلا يمكن أن يقال بالنسخ وبعض العلماء ذهبوا إلى أن ذلك خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الفعل والنهي عام ولكن هذا ضعيف لأن الأصل في الخصوصيات أن لا يصار إليها إلا عند عدم إمكانية المصير إلى غيرها إذا الأصل عدم الخصوصية وقد علمتم بأنه يمكن أن يجاب على ذلك بوجه أخر وأن الجمع ممكن في هذه الحالة وفي هذه المسألة كلام طويل لا حاجة إلى .... الآن ومما يمنع منه المحرم النكاح فلا يجوز للمحرم النكاح لا يجوز له أن يتزوج و أن لا يزوج غيره ولا أن يخطب امرأة بل ولا أن يشهد على ذلك النكاح ولا أن يعقد عليهما هذا هو القول الصحيح الذي دل الحديث الثابت عن النبي صلى الله علية وعلى آله وسلم وما جاء من أنه صلى الله علية وعلى آله وسلم قد تزوج ميمونة وهو محرم فهو خطأ والصحيح أنه تزوجها وهو محل وممن الممنوعات التي يمنع منها المحرم تقبيل النساء أو ضمهن أو لمسهن إذا كان بنية التشهي أوما شابه ذلك أما اللمس من غير إرادة التشهي فلا مانع منه بالنسبة للزوجة أو من يحل له أن يلمسها وأما بنية التشهي فإن ذلك لا يصح ومن الممنوعات الوطء فالوطء ممنوع بل يفسد به الحج إذا لم يتمكن من الإحرام به قبل انتهاء يوم عرفة أو قبل انتهاء الليل من ليلة العاشرة على الرأي الصحيح فإذا لم يتمكن من الإحرام مرة ثانية فإن حجه فاسد ومع ذلك عليه أن ....

٥ / ١٩٢