تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٦وأن يعيده مرة ثانية وعليه أن يفتدي بذبح بدنة أو بقرة وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس له أن يحرم مرة ثانية بل حجه فاسد وعليه أن بعيده مرة ثانية وعليه بدنة هذا إذا كان قبل التحلل الأصغر وأما إذا كان بعد التحلل الأصغر فبعض العلماء ذهب إلى أن حجه صحيح وعليه أن يفتدي بذبح شاة وذهب بعضهم إلى أنه عليه مع ذلك أن يخرج إلى الحل وأن يلبس الإحرام وأن يطوف ويسعى وهو محرم وهو قول غريب لأن الإحرام لا تشرع إعادته مرة ثانية في مثل هذه القضية إذ لا دليل على ذلك وذهب بعض العلماء إلى أنه فاسد إذا وطء بعد التحلل الأصغر ما دام لم يطف وعليه أن يعيد الحج مرة ثانية ومن الممنوعات الصيد صيد البر ممنوع على المحرم سواء كان في الحل أو في الحرم أما صيد الحرم فهو حرام على المحل وعلى المحرم ، وأما صيد البر حرام على المحرم إذا كان في غير الحرم وأما إذا كان في الحرم فهو حرام على المحل وعلى المحرم ، أما صيد الحرم فلا يجوز أكله للمحل ولا للمحرم أن لو صاده أحد وأما صيد البر فلا يخلو ذلك من أحد أمور إما أن يصيده المحرم فهذا لا يجوز أكله للمحل ولا لمحرم وإما أن يشترك فيه محل ومحرم فهذا لا يحل أيضاً لواحد منهما وأما أن يشير المحرم به إلى المحل بأن يقول له رأيت صيدا أو ذلك الصيد أو يناوله شيئاً يساعده به على الصيد فهذا لا يجوز لذلك المحرم ويجوز للمحل كما أنه يجوز للمحرم الذي لم يصد من أجله وأما الذي أصاده المحل فإنه يجوز للمحرم إذا كان لم يصده ذلك المحل للمحرم أظن الأمر واضح من عمل شيئاً من هذه المحرمات التي ذكرتها فيختلف حكمه أما الوطء فقد قدمت لكم بأن عليه بدنة إذا كان ذلك في حالة الإحرام سواء تمكن من الرجوع إلى الإحرام مرة ثانية والوقوف بعرفة أو لم يتمكن ، وأما إذا كان قبل طواف الزيارة وبعد التحلل الأول ففيه خلاف بين العلماء هل يهدي بدنة أو شاة ، وأما بالنسبة للصيد فإنه يخير بين أحد ثلاثة أمور ، إما أن يذبح شاة