تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٧

وشرطها ما ذ شرطه في الهدي بأن تكون سالمة من العيوب المذكورة وقد تجاوزت السنة على مذهب بعض العلماء أو السنتين على مذهب طائفة أخرى وهو الأحوط أو أن يفتدي بسبع بدنة أو بقرة بالشرط الذي ذكرته سابقاً وهو أن تكون البدنة قد تجاوزت الخامسة ودخلت في السادسة ، والبقرة قد تجاوزت الثانية ودخلت في الثالثة على رأي أو الثالثة إلى الرابعة على رأي أخر ، أو أن يطعم بمقدار قيمة تلك الشاة يطعم فقراء الحرم سواء كانوا من أهل الحرم أو كانوا من غير أهل الحرم ولكنهم موجودون في الحرم في وقت الإطعام يطعمهم بمقدار قيمة تلك الشاة أو أن يصوم أياما بمقدار أن يصوم يوما عن كل طعام مسكين إذا كان ثمن تلك الشاة يساوي إطعام (30)مسكين فإنه يصوم (30) يوماً وهكذا ، وأما بالنسبة إلى استعمال الطيب وغيره مما يخص بدن الإنسان فإنه مخير بين الإطعام إطعام (6) مساكين وبين صيام ثلاثة أيام وبين ذبح شاة يدفعها للفقراء ولا يأكل هو منها شيئاً ، وأما بالنسبة إلى النكاح والخطبة وما شابه ذلك فلا يوجد دليل يدل على مشروعية الفدية ونحوها ، وأما بالنسبة إلى الأظفار والشعر فإنه تشرع فيها الفدية وهي على التخيير بين الإطعام إطعام ستة مساكين وصيام ثلاثة أيام وذبح شاة تدفع للفقراء هذا كان الشعر أكثر من ثلاث شعرات عند طائفة من العلماء وكذا إذا كانت الأظفار أكثر من ثلاثة أظفار عند طائفة من العلماء ،و في المسألتين خلاف كثير لا حاجة إلى الإطالة فيه ، ومما يمنع منه أيضاً الفسوق والجدال في غير الحق ومما يمنع منه الرجال دون النساء لبس المخيط وتغطية الرأس فليس للرجل أن يغطي رأسه متعمداً ، أما إذا غطاه ناسياً فإنه يخلعه في حالة تذكرة وكذا ليس له أن يلبس شيئاً من المخيط بل يلبس ثياباً غير مخيطة ويسأل كثير من الناس عن لبس النظارة وعن سماعة الأذن وعن الاستظلال بالمظلة فهذه أمور لا مانع منها وكذلك بعضهم يسأل عن النعال المخيطة فلا مانع من ذلك على

٧ / ١٩٢