تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٦١

س: فضيلة الشيخ أنا مقاول عندي امرأة جاءها الحيض وحتى اليوم الثاني عشر لم تطهر وأيضاً إذا لم تطهر في اليوم الثالث عشر ، هل يجوز تأخير الطواف إلى الرابع عشر وهل حجها صحيح ؟

ج: الذي عليه أكثر أصحابنا وهو رأي الحنفية أن الحيض لا يزيد على عشرة أيام فما زاد على عشرة أيام ليس بحيض ولتنظر هذه المرأة كم هو مقدار عدتها في الحيض ، فإن كانت تعتد سابقاً بستة أيام فلتغتسل بعد ستة أيام ولتطهر بعد ذلك وبما أنها فرطت في الاغتسال بعد ستة أيام التي هي عدتها وكذا إذا كانت عدتها سبعة أيام أو ثمانية أو خمسه أو تسعه أو عشرة إلى أخره ، الحاصل تنظر إلى عدتها في الأشهر الماضية ، وتغتسل الآن ثم تعيد الصلاة أو الصلوات التي تركتها في تلك الأيام التي زادت على حيضها ولتطف بالبيت ولتسعى ، فإذا كانت عدتها مثلا ستة أيام ، تغتسل الآن وتتوب إلى ربها ولتقضي صلوات تلك الأيام التي زادت على الستة أيام التي هي عادتها ولتطف الآن بالبيت ولتسعى بين الصفا والمروة ولا شيء عليها فوق ذلك ، والله تبارك وتعالى أعلم .

س: فاستفسر السائل مثلاً عادتها ستة أو سبعة أيام وهي قريب أتاها الحيض يعني له أن تؤخر الطواف إلى أن تطهر مثلاً طافت في الرابع عشر ؟

ج: إذا طهرت في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر عليها أن تطوف في ذلك اليوم وتسعى ولا شيء عليها ، وذلك بعد أن تغتسل طبعاً .

س: من طاف طواف الوداع ثم خرج من مكة ، ثم تذكر أنه نسي شيئاً فرجع ، هل عليه أن يطوف مرة أخرى ؟

ج: لا ، لا يجب عليه ذلك لأنه رجع من أجل ذلك الشيء الذي فقده أو الذي نسيه ، فليأخذه وليخرج ولا طواف للوداع عليه ، لأنه قد طاف للوداع وأراد الرجوع من أجل تلك الحاجة ليس إلا والله تبارك وتعالى أعلم .

س: من ذبح الهدي الأولى عن نفسه ثم ذبح الثانية عن والده وجاء رجل آخر وكسر رقبتها فهل عليه شيء ؟

٦١ / ١٩٢