تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٦٢ج: إذا كسرت الرقبة ( رقبة الهدي ) قبل أن تموت تلك الشاه فعليه أن يتوب إلى ربه ويعيد الهدي مرة أخرى ، وإذا احتاط بإعطاء الفقراء شاة أو إطعام ستة مساكين أو صام ثلاثة أيام زيادة على إعادة الهدي فهو أحوط له ، لأنه تعمد الحلق من غير أن يهدي الهدي الصحيح المقبول ، ولكن لا نستطيع أن نوجب عليه ذلك نظراً لأنه عندما حلق أو قصر يظن أنه قد أتى بالهدي المطلوب فتدرأ عنه هذه العقوبة وإن احتاط فالاحتياط حسن س: عن والدة الثانية الأولى لم أرها هل كسرها أم لا ؟
قال الشيخ : هل تذكرها حية أو غير حية ؟ فقال السائل : ذبحتها وتركتها .
فقال الشيخ : تركتها حية كذاك . قال : نعم .
فقال الشيخ : الله المستعان أنت قصرت لماذا لم تجلس عند شاتك حتى تحقق من أنها قد ماتت وأنت ترى بعينك هذه الفعلة التي يفعلها هؤلاء الذين لا يتقون الله هو الأصل بما أنك ذبحت الأصل فيها الصحة ، ولكن بما أنك قد رأيت فإذا أعدت الهدي عن نفسك فهو أحوط لك وأسلم ومتاع الدنيا زائل والسلامة في الدين لا تعدلها شيئا .
** تفصيل ( عن أبيك لا بد من ذلك ، ولكن إذا أعدت أنت عن نفسك بما أنك تركتها قبل أن تموت وقد رأيت من هؤلاء ما رأيت فهو أسلم لك وأحوط وإن كنت لا أقوى على إلزامك ما دمت لم تتحقق بأنها قد كسرت رقبتها ولكن الاحتياط لك في أمر الدين حسن جميل لا يعدله شي .
س:امرأة طافت طواف الإفاضة وسعت وبعد طواف الإفاضة والسعي مرضت مرضاً شديداً فماذا تفعل في طواف الوداع ؟
ج: إذا أمكنها أن تطوف بنفسها فلتطف وإذا أمكن أن تحمل ويطاف بها على تلك الحاملة كان لا بد من ذلك وإذا تعذر ذلك بأن لم تستطع على فعل ذلك فلا شيء عليها هذا عند الضرورة الماسة أما إذا أمكن ولو بأن تحمل فلا بد من ذلك .
س: من أراد التعجل فهل يمكن أن له أن يرمي عن النساء ؟