تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٦٧

ج:- إذا حاضت المرأة بعد أن أدت المناسك أو بعبارة أخرى بعد أن أدت طواف الإفاضة ، فتعذر من طواف الوداع كما ثبت ذلك عن - النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ، وتعطى النفساء حكم الحائض ، فالنفساء كذلك إذا طافت طواف الإفاضة ولم تتمكن من أداء طواف الوداع بسبب النفاس أو بسبب الحيض كما ذكرنا ، فلا شيء عليهما بمشيئة الله كما ورد الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحائض ، وحكم النفاس كحكم الحيض ؛ لأن النفاس حيضاً طالت أيامه ، أو ماهذا معناه كما نصَّ عليه كثير من العلماء .

س:- في من شك في رمي الجمرة الصغرى ، هل رماها بست أو سبع . فماذا يفعل أو ما هذا معناه ؟

ج:- متى راوده هذا الشك؟ هل بعد أن رمى أو عندما كان لا زال في الرمي؟ فإن كان أصابه الشك بعد أن خرج من الرمي أي من رمي الجمرة الصغرى فلا شيء عليه ولا يرجع إلى مثل هذه الوساوس والشكوك ، وأما إن كان أصابه وهو مازال في الرمي لابد من أن يخرج باليقين وليرميها بحصاة أخرى في يوم غد زيادةً على رمي المشروع في يوم غد ولا يلزم أن يعيد رمي الجمرة الثانية والثالثة ؛ لأنه عندما رمى الثانية والثالثة في هذا اليوم لم يتيقن بأنه لم يكمل تمام السبع هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فوجوب الترتيب خلاف معروف بين العلماء ، وإن كنا نأمر بالترتيب ونشدد فيه بالنسبة لذاكر .

س:- امرأة عجوز لا تستطيع المشي فلا تستطيع طواف الوداع . فماذا عليها ؟

ج:- الله أعلم. إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة ولم تستطع لطواف الوداع ولم يمكن أن تحمل ، فإن بعض العلماء يلزمها أن تفتدي بدم ، وهذا أحوط ولكن إذا لم تفتدي لا شيء عليها على الصحيح عندي ، إذا لم تفتدي لاشيء عليها إذا كانت لا يمكن أن تطوف بنفسها ولا بأن يطاف بها على الآلة قلت:- إذا كانت لا تستطيع بنفسها ولا بأن تحمل على الآلة للوداع أيضًا فيسقط عنها ولاشيء عليها .

٦٧ / ١٩٢