تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٦٨

س:- سمعنا بعض الناس يقول إن الحاج إذا لم يطف طواف الإفاضة في يوم العاشر لزمه أن يعيد لبس الإحرام ، وينسب ذلك إلى الألباني ؟

ج:- من لم يستطع أو لم يطف حتى إذا كان مستطيعًا ولكنه لم يطف لوجود مشقة أو من أجل أخذ الراحة أو ما شابه ذلك ، إذا لم يطف في اليوم العاشر وغربت عليه الشمس فلا شيء عليه- بمشيئة الله تبارك وتعالى- ، وإن كان من يتمكن أن يطوف في اليوم العاشر قبل غروب الشمس أفضل ؛ أولاً لأن فيه مسارعة إلى الخير ، ونحن مأمورون باستباق الخيرات والمسارعة إلى الخير ، ثم إن الإنسان لا يملك حياة ولا يعرف متى يموت ، فربما يفاجئه الموت ولم يتمكن من تأدية الطواف والسعي ، فإذا قدَّم فهو أفضل ولكن قد يشق ذلك على كثيرٍ من الناس ، فلا حرج عليهم -إن شاء الله تبارك وتعالى- في التأخير.

٦٨ / ١٩٢