تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٨

الصحيح ومما ينبغي أن ينبه عليه أنه لابد من أن يستر الرجال بين السرة و الركبتين والسرة والركبتان جميعها تدخل في الستر على الرأي المشهور لا يجوز لأحد أن يخرج شيئاً من ركبتيه ولا من سرته وأشد من ذلك أن يخرج ما فوق الركبة أوما أسفل من السرة فهذا مما لا يجوز فليحذر الإنسان من ذلك سواء كان ذلك في الحل أو في الحرم كما أنه يحذر الإنسان أن ينظر شخصاً من بين سرته و ركبته فهذا أمر لا يجوز وكثير من الحجاج والعياذ بالله يخرجون ما أسفل من سرتهم فينبغي لهم أن ينتبهوا وأن لا يقعوا في الإثم ويوقعوا غيرهم في ذلك فهذا أمر محظور وأما بالنسبة إلى النساء فإنهن يمنعن من لبس القفازين تمنع النساء من وضع شيء في أيديهن بحيث لا تخرج اليد تمنع من وضع شيئا من الثياب أو غير ذلك على أيديهن لنهي عن لبس القفازين وكذلك تمنع من النقاب فعليها أن تخرج وجهها اللهم إلا إذا كانت عند الرجال فإنه يشرع لها أن تسدل ثوبها على وجهها كما ثبت ذلك عن نساء النبي صلى الله عليه و وعلى آله وسلم فهذه محظورات الإحرام وهناك أمور شدد فيها العلماء بعض العلماء ولكن علينا أن نلتزم بما جاء عن النبي صلى الله عله وعلى آله وسلم و كثير من الناس يسأل عن ربط خيط أو نحوه على ثوب الإحرام والصحيح أنه لا مانع من ذلك وكذا بأن يضع شيئاً يحفظ به دراهمه فلا دليل على المنع من ذلك وكذلك يسأل كثير من الناس عن السواك و لا مانع من ذلك بل حكى بعض العلماء إجماع العلماء على أنه لا مانع من السواك ولو أدمى الفم و لا يوجد دليل يمنع من ذلك ونقول إنه ينبغي أن يحترز الإنسان من إدماء فمه ولكن إذا خرج شي من الدم بسب السواك فلا شيء علية للأمر الصحيح الثابت بمشروعية السواك حتى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم بالأمر به لولا خشيته على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، كثير من الناس يأمر بكثير من الدماء على من فعل شيئاً من الأمور ونحن لاننكر وجوب بعض الدماء

٨ / ١٩٢