تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٧٦

في الشريط _ ، وقيل بغير ذلك ، فمن رمى من طلوع الشمس إلى غروبها في اليوم العاشر حتى لو كان مختاراً لا شيء عليه ، ولكن من كان قادراً لا ينبغي له أن يؤخر في اليوم عن غروب الشمس ، إلا إذا كان مضطراً فيذهب هو وأهله بعد صلاة العصر يرمي مختاراً لا بأس عليه ، ولا شيء عليه إن شاء الله أ أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن بقي فيشرع بعد منتصف النهار ،ولا يجوز قبل ذلك أبداً ويمتد إلى غروب الشمس بل بعض العلماء قال بأنه يمتد في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى الصباح ، وبعضهم قال إن جميع هذه الأيام في حكم اليوم الواحد ، فبعد غروب شمس منتصف الثالث عشر فلا يشرع بعد ذلك أما من لم يستطيع قبل غروب الشمس فيمكن أن يرمي بعد غروب الشمس ومن لم يستطع حتى في الليل ، بل بعض العلماء رخص حتى أكثر من ذلك ، بل الذي لم يستطع أبداً في اليوم الحادي عشر يمكن أن يرمي في الثاني عشر ، وهذه الحمد الله واسع يذهب حتى مع أهله في الوقت الذي يمكن لأهله أن يرموا إذا كان يشق عليه أن يذهب مرتين .

س: النساء اللاتي يرمى عنهن الرجال هل يصح لهن الخروج من منى إلى مكة قبل الرمي عنهن في اليوم الثاني عشر ؟

ج: لا ، لا يصح لهن ذلك بل لابد من البقاء هنا حتى يرمي عنهن ، فإذا يرمي عنهن يشرع لهن بعد ذلك الذهاب من منى ، نعم يمكن أن يرخص بأن يقال بأنهن يمكثن هنا حتى يكون لديهن ظناً قوياً بأن الرجال قد رموا عنهن ، أما أن يذهبن قبل ذهاب الرجال أو بمجرد ذهاب الرجال أو بذهابهم إلى مكان قريب لا يمكنهم أن يرموا فلا ، فأقصى ما يمكن أن يرخص فيه مع الضرورة الماسة أن يمكثن هنا ويقدرنا المسافة بأن أولئك الرجال الذين ذهبوا قد رموا مع أخذ احتياط تام لاحتمال وجود زحمه شديدة ولاحتمال عدم معرفة الطريق أو ما شابه ذلك ، والأحوط والأسلم بأن يرسلوا واحداً منهم يخبر النساء بأنه قد رمي عنهن .

٧٦ / ١٩٢