تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٨٤

جمعا بين الحل والحرم لان عرفة من الحل .

س : ما حكم لبس الساعة أثناء الإحرام ؟

ج : لا بأس بذلك ، وإن كان الأحوط الترك إذا تركها الإنسان فهو أحوط له ، ولكن من حيث الحكم لا مانع من ذلك .

س : حكم تخليل اللحية وهو محرم ؟

ج : أختلف العلماء في تخليل اللحية ،فبعض العلماء يقول إنه واجب ، وبعض العلماء يقول إنه مندوب في غير الإحرام وفي غير ذلك ، الحكم الحقيقي في حكم تخليل اللحية ، من قال بالوجوب احتج بروايات وردت عن أكثر من عشرة من صحابة رسول الله صلى الله علية وعلى آله وسلم إلا أن كثيراً من العلماء حكموا بضعفها ، والصحيح أن بعض تلك الطرق ترتقي إلى درجة الحسن بمجوعها ، فتخليل اللحية واجب على الصحيح ، وبالتالي لا يترك في حاله الإحلال ولا في حاله الإحرام ، إلا أن الإنسان ينبغي له أن لا يبالغ كثيراً مخافة أن يسقط شيئاً من الشعر وإذا سقط شي من الشعر من غير أن يجذبه فلاشيء علية لأنه لم يقصد ذلك ، ثم هذا الشعر في الغالب يكون ميتاً .

س : كثير من الناس يسأل عن السواك للمحرم ؟

ج : لا مانع من ذلك ، بشرط أن لا يكون في ذلك شيئاً من العطور .

س : هل يجوز الدعاء ( اللهم أني أسالك بنور وجهك ) وأتى بكلام فيه بجاه وكذا ؟

ج : هذا ينبغي أن يجتنب لأنه لم يرد في السنة ما يدل عليه .

س : إذا أحدث الواقف بعرفة هل الأفضل أن يباشر في الطهارة أم يواصل الوقوف على حالته ؟

ج : لا تشترط الطهارة في وقوف عرفة ، بل ولافي شيء من أعمال الحج إلا في الطواف ، الطواف لابد له من الطهارة ،وبعض العلماء قال في السعي ، والصحيح أن السعي لا تجب فيه الطهارة والوقوف بعرفة لا تشترط فيه الطهارة كما قلت ، ولكن لا شك بأن الإنسان عندما يكون يدعو سواء كان في عرفة أو في غير ذلك ، فالأفضل أن يكون على طهارة من باب الأفضل .

٨٤ / ١٩٢