تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٨٥

س: شخص أرسلت معه نقود وهو قادم إلى الحج وأخبر بأن يتصدق بها عندما يصل إلى هذه الأماكن الطاهرة ولم يجد الأصناف التي يراد لها الصدقة فمن الأولى أن تعطى هذه النقود ؟

ج : لا أدري أريد توضيح لهذا السؤال ، إذا كان قيل له يوزعها على الفقراء ، فلابد من أن يعطيها الفقراء ، و ليس له أن يعطيها هؤلاء الذين يسألون ،لأن أغلب هؤلاء تأتي بهم شركات لذلك تعرف أن هذا الواحد لا يستطيع أن يأتي بنفسه إلى هنا ، لا يستطيع القيام بل وقد لا يستطيع حتى الجلوس بعضهم ، هؤلاء لا ندري هل هم فقراء أو لا فلابد من أن نتحقق بأن أولئك فقراء ، أما إذا قيل له أنفقها على من شئت أو ما شابه ذلك فلينفقها على من شاء ، وأنا ذكرت بأننا في حاجة ماسة إلى توزيع كثيراً من الأشرطة الدينية التي فيها تعليم صلاة حج زكاة ونحو ذلك ، وتوزيع بعض الكتب التي فيها الدعوة وتبين بعض الأمور الدين ، بحاجة طالب علم فقراء هناك فقراء كثير ، لماذا لا توزع في تلك البلد منهم فقراء نعرفهم أو هم بحاجة إلى بعض الكتب أو نحو ذلك مما يتعلق بشرع الله تبارك وتعالى ولكن بعد استئذان صاحب ذلك .

س : ما حكم من يقدم شرب ماء زمزم قبل ركعتي الطواف سهواً ؟

ج : ما علية بأس إن شاء الله .

س : الأخذ من اللحية عند التحلل من الإحرام ؟

٨٥ / ١٩٢