تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٩٧

ج :كما تقدم في جواب قريب من هذا عليه أن يعيد طواف الإفاضة ولابد وإذا طاف ذلك الطواف أعني طواف الإفاضة في أخر لحظة ، أي عندما يريد الخروج من مكة المكرمة فإن ذلك يجزيه عن طواف الوداع ، يطوف للإفاضة عندما يريد أن يخرج وذلك يجزيه عن طواف الوداع ، وأما السعي في وجوب اعادته خلاف بين العلماء والأسلم والأفضل بل الذي علية جمهور الأمة أن عليه أن يعيد ، فالأفضل لك أن تعيد السعي أيضاً وهو يسير في مثل هذا اليوم لأن الزحمة تكون في الطواف ، وأما السعي فلا مشقة فيه في مثل هذا اليوم فأعد السعي وأخرج من حجتك بتأدية هذا النسك أعني السعي الذي هو ركن من أركان الحج ، فخذ بهذا الإتفاق و أترك مثل تلك الرخصة ولا سيما أنه لا مشقة في ذلك في مثل هذا اليوم لأن الناس يشتغلون بالطواف وقلة قليلة طبعا لابد من وجود مجموعة من الناس تسعى ولكن لا مشقة ذلك معلوم مجرب ، وعليك أن تتوب لإكمالك الطواف ، وعلى هذا الرجل أن يتوب لكماله الطواف وهو على غير طهارة ، وأريد أن أنبه على مسألة كثير من الناس يصيبهم الحياء من الخروج من الصلاة أو من الطواف إذا انتقض وضوئه مثلاً حتى لا يقال بأن فلانا انتقض وضوئه وما هو الناقض وما السبب لا مانع من ذلك هذا معرض له كل إنسان قد يكون بهذا السبب وقد يكون بذلك السبب وقد يكون بأي سبب أخر ، وليس من حق الناس أيضاً أن يسألوا ما هو السبب الذي نقض طهارة فلان حتى أعاد وضوئه وأعاد صلاته أو طوافه ، فالاستحياء في مثل هذه الأمور مما لا يجوز لابد من تأدية العبادة بالطهارة إلى جانب الشروط الأخرى .

س : ما حكم النحر عن طريق البنك الإسلامي دون أن يرى الحاج ذبيحته لأن المقاول تكفل بالهدي ؟

٩٧ / ١٩٢