جوابات الشيخ أبي زيد الريامي عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي أبو زيد

جوابات أبي زيد الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٣

(الطهارة إجزاء الوضوء الواحد لصلوات متعددة)

وسئل : هل يجزي الوضوء الواحد لصلوات متعددة ، وهو لم ينوه لها ؟

الجواب : نعم يجزيه ذلك الوضوء لجميع الصلوات فرضاً كانت أو نفلاً ما لم يحدث ولو لم ينوه لها ، إذ المراد من الوضوء رفع الأحداث ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات متعددة بوضوء واحد وليس في الحديث أنه نوى الوضوء لتلك الصلوات(1) ، وكذلك روي عن بعض أسلافنا أنه صلى بوضوء العشاء الفجر(2) ، وأما قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ..)(3) الآية ، يعني إذا قمتم إليها وأنتم محدثون .

( الصلاة : من أدركع " سمع الله لمن حمده" )

وسئل : عن المأموم إذا أدرك "سمع الله لمن حمده" خلف الإمام ، هل أدرك الركوع في الصلاة ؟

الجواب : ليس هذا المأموم مدركاً للركوع ، بل أدرك القيام من الركوع ، وفي هذا الحال لا يدخل مع الإمام ؛ لأن ذلك القيام لا يأتيه إلا من فرغ من الركوع ، وهذا المأموم فاته الركوع وما يتبعه فليقضه كاملاً بعد الفراغ من الصلاة ، ويدخل مع الإمام حال الانخرار للسجود ، وقد أصاب ما عناه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( صل ما أدركت وأبدل ما فات )(4) والحمد لله .

( الصلاة : ماذا يصنع المأموم إذا لم يستمع للسورة ؟ )

وسئل : عن المأموم إذا فرغ من الفاتحة ، ولم يستمع من السورة ، هل فاتته ؟

الجواب : إن هذا المأموم لم يصب الطريق الواضح ، وذلك أنه لا ينبغي أن يقرأ الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام ، والإمام يقرأ السورة ، بل يستمع للقراءة وبعد الفراغ يقضي الفاتحة ، ومن لم يستمع من قراءة السورة ثلاث آيات فقد فاتته وليقضها بعد الفراغ أيضا .

(1) - رواه : النسائي / كتاب الطهارة / باب الوضوء لكل صلاة / رقم 133 ، ابن ماجه / كتاب الطهارة وسننها / باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد / رقم 510 ، أحمد / كتاب حديث بريدة الأسلمي / رقم 22457.

(3) - المائدة /6 .

(4) - رواه : مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة / رقم 602 ، أحمد / تتمة مسند أبي هريرة / 9230 ، والرواية عندهما ( صل ما أدركت ، واقض ما سبقك ) .

١٣ / ٥٢