جوابات أبي زيد الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٨(......................................................)
وسئل : عمن تبايعا مالاً بيع خيار ، وكان لذلك المال ماء معروف فأراد البائع أن يبيع الماء بعدما باع المال فمنعه المشتري ، هل له ذلك ؟
الجواب : إن كان المشتري اشترى المال فقط بدون الماء فلا يصح له منعه ؛ لأنه اشترى المال فقط ، وعلى المشتري أن يسقي ماله ، وإن كان اشترى المال والماء المعروف المحدود فله منعه ؛ لأنه اشتراهما معاً ، ولا يصح للبائع أن يبيع الماء ؛ لأنه تصرف في ملك الغير وهو محجوز إلا بإذن ، والعلم لله في هذا وغيره .
١٨ / ٥٢