جوابات الشيخ أبي زيد الريامي عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي أبو زيد

جوابات أبي زيد الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٥

( النكاح :..............................)

وسئل : عمن حلف لا يزوج بني فلان ، فوكل من يزوجهم ، أو أمر من يزوجهم ، هل يحنث ؟

الجواب : يحنث بذلك ، وعليه الكفارة المعهودة في كتاب الله تعالى ؛ لأن وكيل الرجل بمنزلته ، ومن أمر بالتزويج فقد زوج ، ومن فوض فكذلك ، والله أعلم .

(............................................)

وسئل : عمن أهدى مال والدته هدياً بالغ الكعبة ، هل له أن يستقرض منه إن أراد ؟

الجواب : لا يستقرض منه ؛ لأنه أراد بالهدي التحريم أي : تحريم الاستمتاع منه بوجه ما ولو قرضاً ، وحنث إن فعل وليس مراده الهدي المعروف في كتاب الله تعالى ، والأيمان مبناها على العرف والاستعمال كما تقرر ذلك في آثارهم ، والله أعلم .

( الصلاة : ...........................)

وسئل : عمن نسي صلاة ، ولم يذكرها إلا وقت الثانية قد حضر ، أَيُصَلِّي الحاضرة أم التي نسيها ؟

الجواب : إنه يصلي التي نسيها ؛ لأنها الأولى بالتقديم حيث تقدم وقتها ؛ لقوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ )(1) ، والأمر بإقامتها عند الدلوك للوجوب ، فلما نسيها العبد أمر بإقامتها حين ذكرها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )(2) وهو بإطلاقه يدل على أدائها ولو حضر وقت غيرها ؛ لقوله فذلك وقتها ، أي : وقت أدائها على الأصح ، ولأنه مشغول الذمة بها فلا يصح له أن يأتي بغيرها إلا بعد أداء الأولى كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن عليه صلاة )(3) ، وكذلك أيضا يصلي التي نسيها ولو وجد جماعة المسجد قائمين لصلاة الجماعة ؛ لأنه في ذلك الوقت غير مخاطب بالدخول معهم ، لكني أحب أن يصلي المنسية في غير المسجد ؛ لئلا يطارد الإمام في صلاته ، والله أعلم .

( الصلاة :................................)

وسئل : عمن صلى بنجاسة في ثوبه ناسياً ، ولم يذكر ذلك إلا مع حضور الصلاة الأخرى أهذه المسألة مثل التي قبلها أم لا ؟

الجواب نعم ، هذه مثل الأولى فليصل أولا التي فسدت عليه ، ثم ليأت التي حضر وقتها لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن عليه صلاة)(4) حيث لم يفصل بين التي فسدت عليه

(1) - سورة الإسراء / 78.

(4) - سبق تخريجه .

٢٥ / ٥٢