جوابات أبي زيد الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٥( النكاح :..............................)
وسئل : عمن حلف لا يزوج بني فلان ، فوكل من يزوجهم ، أو أمر من يزوجهم ، هل يحنث ؟
الجواب : يحنث بذلك ، وعليه الكفارة المعهودة في كتاب الله تعالى ؛ لأن وكيل الرجل بمنزلته ، ومن أمر بالتزويج فقد زوج ، ومن فوض فكذلك ، والله أعلم .
(............................................)
وسئل : عمن أهدى مال والدته هدياً بالغ الكعبة ، هل له أن يستقرض منه إن أراد ؟
الجواب : لا يستقرض منه ؛ لأنه أراد بالهدي التحريم أي : تحريم الاستمتاع منه بوجه ما ولو قرضاً ، وحنث إن فعل وليس مراده الهدي المعروف في كتاب الله تعالى ، والأيمان مبناها على العرف والاستعمال كما تقرر ذلك في آثارهم ، والله أعلم .
( الصلاة : ...........................)
وسئل : عمن نسي صلاة ، ولم يذكرها إلا وقت الثانية قد حضر ، أَيُصَلِّي الحاضرة أم التي نسيها ؟
الجواب : إنه يصلي التي نسيها ؛ لأنها الأولى بالتقديم حيث تقدم وقتها ؛ لقوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ )(1) ، والأمر بإقامتها عند الدلوك للوجوب ، فلما نسيها العبد أمر بإقامتها حين ذكرها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )(2) وهو بإطلاقه يدل على أدائها ولو حضر وقت غيرها ؛ لقوله فذلك وقتها ، أي : وقت أدائها على الأصح ، ولأنه مشغول الذمة بها فلا يصح له أن يأتي بغيرها إلا بعد أداء الأولى كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن عليه صلاة )(3) ، وكذلك أيضا يصلي التي نسيها ولو وجد جماعة المسجد قائمين لصلاة الجماعة ؛ لأنه في ذلك الوقت غير مخاطب بالدخول معهم ، لكني أحب أن يصلي المنسية في غير المسجد ؛ لئلا يطارد الإمام في صلاته ، والله أعلم .
( الصلاة :................................)
وسئل : عمن صلى بنجاسة في ثوبه ناسياً ، ولم يذكر ذلك إلا مع حضور الصلاة الأخرى أهذه المسألة مثل التي قبلها أم لا ؟
الجواب نعم ، هذه مثل الأولى فليصل أولا التي فسدت عليه ، ثم ليأت التي حضر وقتها لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن عليه صلاة)(4) حيث لم يفصل بين التي فسدت عليه