جوابات الشيخ أبي زيد الريامي عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي أبو زيد

جوابات أبي زيد الريامي

الجزء ١ · صفحة ٣٣

( الصوم : من تعمدت الإفطار في نهار رمضان ثم حاضت فيه )

وسئل : عن المرأة إذا أكلت أول النهار من رمضان عامدةً ، ثم حاضت آخره ، هل تسقط الكفارة عنها بذلك أم لا ؟ وكذلك الرجل إذا أكل أول النهار ، ثم مرض آخره مرضاً يجوز له الفطر أيكونان سواء أم لا ؟

الجواب : هما سواء في هذا ، وعليهما الكفارة العظمى ؛ لأنهما تعمدا الفطر يوم من رمضان بغير عذر ، والعذر الطارئ بعد ذلك لا يزيل عنهما عقوبة التضييع ، والله أعلم .

(...........................................)

وسئل : عن تارك الصلاة والصيام والزكاة ، وأراد المتاب إلى الله تعالى ، هل عليه بدل هذه الأشياء ، أو لا بدل عليه بعد التوبة ؟

الجواب :عليه بدل الصلاة والصيام بعد المتاب إلى الله تعالى ، والكفارة وهي تحرير رقبة أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقضاء الفوائت فرضاً ونفلاً ، والكفارة علمت من حديث أبي هريرة في الصيام قال أفطر رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا(1) ، ويقاس عليه تضييع الصلاة ؛ لأن كل منهما فرض موقت ، وأما الزكاة فعليه أن يؤديها بعد المتاب كما وجبت عليه أولاً بناءً على أن فرضها غير موقت ، والله أعلم .

(..................................................)

وسئل : عمن حلف بالله أن لا يفعل شيئاً ،وفي قلبه أنه سيفعله ولم يفعله بالجوارح ، هل يكون حانثاً ؟

الجواب : لا حنث عليه بذلك ؛ لأن قصد القلب لا يحل ما عقد على نفسه من اليمين إلا إذا فعل ذلك بالجوارح ، حنث وعليه كفارة مرسلة .

قال السائل : أرأيت إذا حلف أنه لا يشرب الخمر ولا يزني ، ولا يقتل النفس المحرم قتلها ، ثم فعل شيئا من هذا ، هل يكون حانثا ؟

الجواب : نعم ، يكون حانثاً وعليه كفارة مرسلة فقط ، وتأكد عليه العصيان بفعله ما هو حرام في دين الله ، وبنقضه اليمين التي أبرمها على نفسه تحرزاً عن فعل ما هو حرام عليه ، والله أعلم.

٣٣ / ٥٢