جوابات أبي زيد الريامي
الجزء ١ · صفحة ٣٨( الصوم : حكم الإفطار في الصوم )
وسئل : عمن صام في سفره فقصد مكانا آخر فأفطر ، ثم صام ما بقي ، هل صومه تام ؟
الجواب : صومه تام وعليه ما أفطر ؛ لقوله تعالى ( وأن تصوموا خير لكم )(1) فإطلاقهما يشمل المسافر والمريض ، والذي لا يطيقه .
( الصوم :............................)
وسئل : عمن قدم إلى بلده من سفره ، هل له الأكل ، وهل له جماع زوجته إذا وجدها طاهرة من حيض ؟
الجواب : إن أكل قبل دخول بلده فيستحب له الإمساك عن الأكل في منزله ، فإن لم يمسك فلا عليه ؛ لأنه في حكم المسافر ، وكذلك يجوز له جماع زوجه إن كان قد أكل قبل الدخول ؛لأنهما سواء ، وفي الأثر أن جابر بن زيد – رضي الله عنه – قدم من سفره فوجد امرأته قد طهرت من الحيض في يومه ذلك فوطيها ؛ وذلك لأن الجماع عنده كالأكل ، وإن لم يأكل قبل أن يدخل منزله فليس له أن يأكل ولو نوى الإفطار في سفره ، فإن أكل فقيل : انهدم صومه ، وعليه مغلظة ، والعلم لله .
( كتاب الطهارة : جواز التيمم لمن به قرح في جسده )
وسئل : عمن به قرح في بعض جسده ، ولا يقدر أن يمسه الماء ، هل يجزيه التيمم له ؟
الجواب : يجزيه التيمم له ؛ لأن من به مرض في بعض جسده قصد تيمماً بنص القرآن ، ولا يجزيه التيمم الأول لتلك النجاسة مطلقاً ، بل إذا أراد الصلاة تيمم لتلك النجاسة التي في ذلك المرض.
وسئل : عمن يخدم ساعد ضوت(2) في أموال أهل نزوى ، هل يصح من غير رضاهم خصوصا مع تبين الضرر أو لا ؟ وهل الشيخ محمد بن مسعود أجاز ذلك ؟
الجواب : لا يجوز خدمة ذلك الساعد باتفاق من جميع العلماء ، إذ التصرف في أموال الناس من غير إذنهم حرام إجماعا ؛ لقوله تعالى (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )(3) وتزداد الحرمة بتبين الضرر عليهم ، إذ (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)(4) نص عليه صلى الله عليه وسلم لناقله عنه فلا معنى للافتراء على الشيخ المنحي ، وحاشاه من تجويز ذلك ، والله أعلم .
(4) - سبق تخريجه .