جوابات أبي زيد الريامي
الجزء ١ · صفحة ٣٩( الطهارة : وقت قضاء الحائض لصومها )
وسئل : عن المرأة التي طهرت وتطهرت من الحيض ، متى تبدل صومها ؟
الجواب : تبدله متى تشاء من أشهر السنة ؛ لأن القضاء ليس على الفور ، ولا تؤخره حتى يدخل رمضان الأداء ، لكني أحب تعجيله في الفور ؛ لبراءة ذمتها من دينها ، وهو الأحزم في حقها، والله أعلم .
( النكاح : تزويج الأخ لأخته عند وجود أولادها )
وسئل : عن المرأة التي زوجها أخوها وعندها أولاد ، فلما علموا أنكروه ،هل يتم هذا التزويج ؟ أرأيت إن دخل بها هل تفسد ؟
الجواب : أولى بتزويج هذه المرأة أولادها ، ولا يصح تزويج أخيها مع وجودهم ، فإن دخل بها الزوج بذلك النكاح فلا يفرق بينهما على الرخصة الموجودة في الأثر ، وينبغي للأولاد أن يتموا التزويج بعد دخول الزوج ، والله أعلم .
(................................................)
وسئل : عن الدكان الذي باعه صاحبه بيع خيار فتلف بسيل ، فعلى من تلفه ؟
الجواب : ذهب الدكان على البائع بيع الخيار ، والمشتري لم يلزمه منه شيء إذا كان لم يتسبب على التلف ؛ لأنه لم يخرج من ملك البائع إلا بانقضاء المدة التي اشترطها على المشتري ، ولأنه لا يصح له أن يتصرف فيه تصرف الملك ؛ لتعلق أمر البائع به ، والله أعلم .
(..................................................)
وسئل : عن البناء في بيت المال دكاكين أو غيرها ، هل يصح ذلك فقيراً كان الباني أو غنيًّا؟
الجواب : لا يصح ، وهو حدث في بيت المال لم يأذن الله به ؛ لأن الحدث فيه يأذن بالملكية وتملك بيت المال لا يجوز ؛ لأن الله جعله مصلحة للإسلام وأهله عند الظهور ، وعند الكتمان ترجع مصلحته للفقراء ، وليس للفقير إلا المصلحة ، فالبناء لا يصح له كغيره ، والله أعلم .
(الصلاة : التنفل بعد الوتر )
وسئل : عن التنفل بعد الوتر ، هل يصح ، وما حجة منعه أو كرهه ؟
الجواب : لا يصح التنفل بعده قبل النوم ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك(1) ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه تنفل بعد وتره حتى مرة واحدة ، بل استمر فعله أنه يجعل الوتر خاتمة نفله ، ونحن أمرنا أن نصلي كما رأيناه يصلي حديثا مشهورا عنه صلى الله عليه وسلم(2) ، وهذه الأدلة هي حجة المنع والكراهة ، والله أعلم .
(2) - وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .