جوابات الشيخ أبي زيد الريامي عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي أبو زيد

جوابات أبي زيد الريامي

الجزء ١ · صفحة ٥

(.................................................)

وسئل : عن رجل أراد أن يزيد في المسجد من الدم الذي له ، هل يجوز ذلك ؟ أو يشترى له أرضا من ماله إذا رآه أصلح على تقويم أهل البلد ؟

الجواب : جاز أن يزاد في المسجد من الدم الذي له إذا رأى المسلمون ذلك صلاحاً ؛ لأن النظر يقتضي أن ذلك الدم جعل لمصلحة المسجد ، وجاز لهم أن يشتروا له موضعاً من ماله ليزاد فيه إذا رأوا أن ذلك أصلح للمسجد ، والله أعلم .

(...................................................)

وسئل : عن رجل أراد أن يطلق زوجته ويصدقها ، هل يجوز له ذلك إذا كانت هي كارهة للخروج من بيته ، وهو راغب في طلاقها ؟

الجواب : نعم ، يجوز له أن يطلق زوجته ويصدقها ولو كرهت هي الطلاق ؛ لأن الله قد أباح لنا ذلك ، ولا إثم فيما أباح لنا ، وإذا أراد الطلاق فيؤمر أن يطلقها طلاق السنة ، وهو يكون بعد التطهر من الحيض من غير أن يجامعها فيه ويحصي العدة ، وليتق الله أن يخرجها من بيتها إلا بعد انقضاء العدة وعصى إن فعل خلاف ذلك ، والله أعلم .

( الوصية : عدم صحة تنفيذ الوصية في حياة الموصي)

وسئل : عن رجل أراد أن ينفذ وصية أقربيه في حياته ؛ لأنه أراد أن يخرج للحج ، هل يجوز له ذلك أو لا ؟ و إن فعل فهل يجزيه ذلك عن الوصية لهم ؟

الجواب : لا يجوز له أن ينفذ وصية أقربيه في حياته ، وإن نفذها فلا تجزيه والله تعالى كتب على العبد الوصية للأقرب إن ترك خيراً ،وهي لا يوصل إلى إنفاذها إلا بعد موته ، ومن بدلها بعدما سمعها فالإثم عليه ، والموصي لاشيء عليه ، وليخرج للحج متى ما استطاع بعدما يوصي ولاشيء عليه فوق ذلك ، والله أعلم .

٥ / ٥٢