جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٨

المحرم بمطلق الإباحة فالجواب : لا نجيز الإملاج في الفم وإنما هي مجاراة فإن أمنى فيه فأقبح، ولعل منع الإيلاج لخوف ما يترتب عليه من الإمناء ولا أظن أن متقيا يفعله والله أعلم .

وجوب المهر أو مهر المثل عند عدم التسمية أو حرمة المسمى

السؤال :

ما في شرح النيل ونصه : " وقيل إن زوج أمته بعبده أو تزوج عبده بأمة غيره أو حر بأمة بلا صداق جاز وأنه لا يحتاج إلى قبول العبد أو الأمة " كيف وجه جواز تزويج عبده بأمة غيره أو تزويج الحر بالأمة بلا صداق ؟ والحديث "استحلوا فروج النساء بأطيب أموالكم" والفروج لا توهب أم معنى قوله جاز أى مضى النكاح والصداق لا بد منه وهو المثل والعقد ؟ وهل في الحديث دليل على تحريم المصدقة حراما إن مست أم ليس فيه دليل ؟ وهو على حد قول القائل آتني بأمضى السيوف إذا كان هنالك سيوف كثيرة قاطعة وبعضها أقطع من بعض فيكون في الطيب ما هو أطيب منه .

الجواب :

معنى جاز في قوله ثبت، فالجواز والثبوت والصحة في اصطلاحهم بمعنى واحد، وقد يطلق الجواز على معنى الإباحة والمراد هنا المعنى الأول والصداق لا بد منه ويقدره اجتهاد الحاكم . ولايدل الحديث على تحريم المصدقة حراما وإنما يدل على وجوب دفع الطيب في الصداق فلو

١٬٠٠٩ / ٣٬٦٤٩