الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥عليهن فإذا قاموا بما أمروا به من شروط القيام عليهن لزمهن الانقياد والطاعة وأداء الحقوق وإن تركوا اللازم سقط عنهن ذلك .
وربما يستأنس لذلك بأحكام الإمام مع رعيته فإن الطاعة له عليهم لا تجب إلا إذا قام بالواجبات في حقهم وحق ربه . والله أعلم .
مستند ثبوت النفقة للرجعية والمبتوتة ثلاثاً
السؤال :
النفقة للمطلقة رجعيا من أين ثبتت، وكذا المطلقة ثلاثا على قول من أثبت لها النفقة، وكذلك ما وجه القول بأن المطلقة ثلاثا ليس لها النفقة إن كان فقيراً ؟
الجواب :
ثبت ذلك كله من كتاب الله تعالى وسنة نبيه " أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدِكم ﴾(1) وذلك في المطلقات مطلقا وإذا ثبت لها السكنى ثبتت لها النفقة إذ لا تحبس بغير نفقة وأما قوله تعالى : ﴿ وإن كُنَّ أولاتِ حَمْلٍ فأنفقوا عليهن ﴾(2) فبيان لغاية الإنفاق في الحامل لا قصرٌ للانفاق عليها .
١٬٠٨٢ / ٣٬٦٤٩