الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢الحاكم بالبينة العادلة أو بالشهرة التي لا دافع لها وبعد أن تشهد البينة أنهم لا يعلمون له ما لا يمكن انفاقها منه والله أعلم .
فهذا جملة ما في هذه المسألة ولعلك لا تحتاج بعده إلى المراجعة .
نعم جماعة المسلمين من الثلاثة فصاعدا وقيل من الاثنين فصاعدا يقومون في هذا أو غيره مقام الامام إن كانوا من أهل الحل والعقد يتولى بعضهم بعضا ساعون في اظهار دين الله وانفاذ أحكام الله وإلا فليسوا بالجماعة .
وإن تزوجت بغير تطليق من الحاكم أو الجماعة فتزويجها باطل وهي زوجة الأول ويخرج في الأولاد وجهان هل هم للأول لكونهم على فراشه أو للثاني لشبهة التزويج الفاسد فإن التزويج الفاسد يثبت به النسب بخلاف الزنى . والله أعلم .
نفقة الحامل بعد موت الزوج وحصة الجنين من الميراث
السؤال :
المميتة الحامل ألها النفقة من مال زوجها إن لم يوص لها ؟ وورثة الزوج إذا أرادوا قسمة المال ويتركون للذي في بطن أمه سهمه ألهم ذلك ؟
الجواب :