جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

هل يثبت خيار للحرة المتزوج عليها من أمة دون علمها في حينه

السؤال :

حرة تزوج عليها زوجها أمة ولم تعلم إلا بعد ما طلقت الأمة وانقضت عدتها ألها الخيار إذا اختارت نفسها بعد ذلك أم لا ؟ لأن العلة إذا زالت زال الحكم بزوالها، والسؤال مبنى على قول من يقول أن لها الخيار لا على غيره .

الجواب :

مسألتكم هذه أشبه شيء بالمسألة الموجودة في المنهج وغيره فيمن تزوج على زوجته أمة فعتقت قبل خيار الحرة ثم اختارت بعد ذلك أنه لا يخلو من الاختلاف .

قال ويعجبني أن يزول خيارها بمعنى ثبوت الحرية على نحو ما قيل في المتزوج على زوجته إذا طلقها أنه لا يجب الصداق الآجل للأولى .

وقيل لها ذلك لأنه قد يثبت في الحكم قال وأرجو أن أكثر القول أنه ليس لها لأنه قد أراحها من المعنى الذي كان لها به عليه أخذ الأجل .

فهذه ثلاث صور يشبه بعضها بعضا .

احداها ثبوت الخيار في مسألتكم .

وثانيتها ثبوت الخيار إن عتقت الأمة .

١٬٢٠٥ / ٣٬٦٤٩