جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٩

وثالثتها ثبوت الصداق الآجل للتي تزوج عليها امرأة ثم طلقها قبل أن تأخذ الأولى منه أجلها وقد ثبت الخلاف نصاً في هذه الصورة فوجب تخريجه فيما أشبهها ولا أقوى على ثبوت الخيار لها بعد طلاق الأمة .

وإن كان قد مضى في ذلك حكم ممن يلزمهم حكمه فلا يصح خلافه لأن الحكم في مسألة النزاع بجعلها في حكم الاجماع لوجوب الانقياد لحكم الحاكم اجماعاً . والله أعلم .

حكم تطليقات المشرك إذا أسلم

السؤال :

وهذا سؤال من الشيخ المالكي لصاحب الجوابات نظماه :

ما قولكم في مشرك قد طلقا

زوجته تطليقتين واتقى

هل ينسخ الإسلام ما طلقه

من شرك الذي عليه سبقا

وزوجه تكون عنده على

ثلاث طلقات بحكم ينتقى

أم حكمه حكم ذوى الإسلام في

طلاقه من غير أن يفرقا

بين لنا أحكامه عندكم

فباب حكمه علينا انغلقا

سلام ربي وزكاته على

١٬٢٠٦ / ٣٬٦٤٩