جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٠

ما فعلوا وهم يعلمون }(1) وأن هذا المطلّق لم يعلم أن المرأة حرام عليه وأقام عليها وهو يظن أنها امرأته للتزويج الأول .

وليس هذا كمن جهل المحرم فارتكبه، بل أسهل لتقدم التزويج فهو جار على الأصل الأول بخلاف الذي لم يتقدم له سبب . والله أعلم .

لا يقع الطلاق بقوله : يا فاسقة

السؤال :

عمن قال لأمرأته يا فاسقة هل تطلق منه أو وطئها قبل أن يرجع يكذب نفسه ؟

الجواب :

لا تطلق امرأته بذلك لأن الفسق لا يختص بالزنى، وليس قوله يا فاسقة كقوله يا زانية . والله أعلم .

طلاق احدى نسائه الأربع مع ابهامها

السؤال :

(1) 1 ) سورة آل عمران، الآية 135

١٬٢١٧ / ٣٬٦٤٩