الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠ما فعلوا وهم يعلمون }(1) وأن هذا المطلّق لم يعلم أن المرأة حرام عليه وأقام عليها وهو يظن أنها امرأته للتزويج الأول .
وليس هذا كمن جهل المحرم فارتكبه، بل أسهل لتقدم التزويج فهو جار على الأصل الأول بخلاف الذي لم يتقدم له سبب . والله أعلم .
لا يقع الطلاق بقوله : يا فاسقة
السؤال :
عمن قال لأمرأته يا فاسقة هل تطلق منه أو وطئها قبل أن يرجع يكذب نفسه ؟
الجواب :
لا تطلق امرأته بذلك لأن الفسق لا يختص بالزنى، وليس قوله يا فاسقة كقوله يا زانية . والله أعلم .
طلاق احدى نسائه الأربع مع ابهامها
السؤال :
(1) 1 ) سورة آل عمران، الآية 135
١٬٢١٧ / ٣٬٦٤٩