الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠والأمة في حال الاستبراء كالحرة في حال العدة فلا يجوز لسيدها أن يمسها ولا ينظرها بالتلذذ والتشهى لا من فوق الثوب ولا من تحته كذا قال الشيخ أبو سعيد رضوان الله عليه فإن فعل ذلك ومسها من تحت الثوب إلا الفرج فله أن يطأها إذا تم الاستبراء وقال أبو المؤثر رحمه الله : من نظر إلى فرج أمته وهي صغيرة صبية بشهوة لم أرَ له أن يتسرّاها والله أعلم هذا يا أخي ما حضرني من الجواب على سؤالك هذا وقد وافقَنى والبال مشغول .
سقوط العدة عن زوجة الصبي
السؤال :
قول من قال إن المرأة البالغة والصبية لا عدة عليهما من صبى إن مات وإن دخل بهما . ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه أن تزويج الصّبي موقوف الى بلوغه فإن اتمه وإلا انتقض، فإذا مات قبل ذلك انهدم التزويج من أصله وعدة الوفاة تابعة لصحة التزويج لا بنفس الدخول .
١٬٣٣٧ / ٣٬٦٤٩