الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨١ويخرج على القول بصحة تزويج الصبيان ثبوت العدة عليهما ولو لم يدخل . والله أعلم .
عدة امرأة المرجوم
السؤال :
اختلافهم في عدة امرأة المرجوم فقيل كالمطلقة، و قيل كالميتة ما وجهه ؟
الجواب :
أما القول الأول فوجهه أن امرأته بانت منه منذ صح عليه حكم الزنى، فرجم وهي ليست بامرأته .
وأما القول الثاني فمبني على أنها لم تَبِن منه بنفس صحة الزنى عليه، فرجم وهي امرأة له فحكم عليها بعدة المميتة . والله أعلم .
١٬٣٣٨ / ٣٬٦٤٩