الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٧أجل النفاس وواقعها زوجها ثم طلقها بعد ذلك أيكون حكمها في العدة سواء أم لا ؟
الجواب :
عدة هذه المرأة إنما هى ثلاث حيض سواء جامعها زوجها بعد ولادتها قبل طلاقها أو طلقها قبل أن يجامعها . والله أعلم .
لا عدة على المطلقة قبل الدخول
السؤال :
رجل تزوج امرأة فكرهته ومنعته نفسها وأقر الزوج والمرأة أنه لم يجامعها واختلعت منه وطلقها على الذي ساقه إليها، فحاضت حيضتين فتزوج بها رجل، يجوز له بعد إقرارهما أم فيه شك ؟ وبعده لم يجامعها منتظراً للجواب . أفتنا مأجوراً .
الجواب :
إذا تقارا بعدم الوطء فقيل لا تجب العدة، وقيل تجب إذا أرخى عليها حجابا لأنه حكم الظاهر . والله أعلم .
اعتداد المرأة قبل تيقن موت الزوج
السؤال :
١٬٣٧٤ / ٣٬٦٤٩