جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٨

إذا جاء خبر عن رجل بأنه غرق في البحر قريباً من الساحل فاعتدّت امرأته مع وصول الخبر فوراً عدة الوفاة فبعد مدة قليلة جاء خبر أنه وجد على ساحل البحر ميتا كيف ترى في عدة هذه المرأة بين الخبرين، تامة أم تبتدئ بعد الخبر الثاني ؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله .

الجواب :

ما أعجل هذه المرأة، والخبر الأول لا يوجب موته وإنما يوجب فقده، والخبر الثاني إن صح بطريق يقبل فهو الذي تأخذ به وتعتد عليه، والعدة السابقة ليست بشيء والله أعلم .

تحول عدة الصغيرة إلى الحيض

السؤال :

الصّبية إذا طلّقها زوجها وصارت في العدة حتى مضت ثلاثة أشهر إلا عشرة أيام أو خمسة أيام ثم أتاها الحيض أترجع تعتد حيضتين بعد هذه الحيضة أم تكفيها العدة الماضية ؟

الجواب :

إذا أدركها الحيض قبل تمام الثلاثة ولو بيوم فإنها تعتد بثلاث حيض وتحسب تلك الحيضة منها . والله أعلم .

١٬٣٧٥ / ٣٬٦٤٩