جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٩

سقوط العدة بالتصادق على عدم المسيس

السؤال :

رجل تزوج صبية ودخل بها ونقلها من بلدها هي وأمها إلى بلده، وأقامتا معه في بيت والده ولم يكن له بيت يأويه ومكثوا على ذلك زمانا، ثم طلقها وأقرَّا جميعا أنهما لم يمس أحدهما صاحبه ثم تزوجت بعد الطلاق بلا عدة أيكون قولهم هذا حجة ؟

الجواب :

قد جاء في الأثر في الزوجين البالغين إذا تقارّا بعدم المس أنه قيل لا عدَّة عليها، وقيل عليها العدة إذا أغلق عليها بابا أو أرخى حجابا . وأما الصبية فالله أعلم بقولها .

وإن نظرنا إلى أن العدة حق للزوج كان إقراره بعدم المس مسقطا لحقه، غير أن الذي أراه أن لها وجهين فمن وجه هي حق للزوج ومن وجه هي حق لله فهى من الحقوق ذوات الوجهين، وإن كان قد وقع تزويج بعد هذا الطلاق فلا يفرق بينهما وإن كانت الشبهة حاصلة والله أعلم .

انتهاء العدة بالاسقاط

السؤال :

١٬٣٧٦ / ٣٬٦٤٩