جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٣

بإحلالها فوصل نبهان بالكتاب إلى محمد بن محبوب فأنكروا ذلك ثم كتبوا بذلك فيما أحسب إلى عمر بن محمد وكان هو الكاتب لمحمد بن علي فرجع محمد بن علي عن قوله ذلك وقال إنما أفتاه برأيه فهذا الأثر صريح في أن القائل بذلك هو محمد بن علي وأن محمد بن محبوب أنكر عليه .

ولعل وجه الجمع بين الأثرين أن يقال أن محمد بن محبوب إنما أنكر هذه المقالة بعد رجوعه عنها فيما تقدم فيكون كل واحد من الشيخين قد قال في المسئلة برأيه ثم رجع عنه والله أعلم .

الوطء بعد الرجعة وقبل اعلام الشهود الزوجة

السؤال :

رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا أيحرم عليه النظر إلى الفرج أو اللمس أم لا ؟ أرأيت إذا راجعها بحضرة شاهدين وأخبرها بنفسه قبل الشهود واطمأن قلبها بتصديقه فوطئها ثم أخبرها الشهود من بعد أترى شيئاً عليهما أم لا .

الجواب :

أما النظر إلى فرج المرأة فلا أحبه وإن كان الطلاق رجعيا وكان ذلك الحال في العدة، وظاهر كلام ابن النظر جواز ذلك في قوله :

وإذا طلقها واحدة

فرأى أو مس منها موضعا

ولو الفرج فلا بأس وقد

١٬٣٩٠ / ٣٬٦٤٩