جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٤

عابه قوم عليه ودعا

وإن جامعها بعد المراجعة وقبل أن يعلمها الشهود بذلك فإن أتاها بشهود الرجعة وهي بعد في مدة العدة فهي امرأته إن صح أن الوطء بعد المراجعة وإن لم يصح ذلك فسدت عليه وإن لم يأتها بهما حتى تنقضي عدتها لم يدركها ولو صح أن الرجعة كانت في العدة . وفي قول ثان أنه إن أتاها بهما فصح من شهادتهما أن الرد في العدة والوطء بعده فهي امرأته . وفي قول ثالث أنه إذا أخبرها هو أو أحد الشاهدين بالرد وهي في العدة فصدقته وعلى ذلك وطئها فإن هو أتاها من بعد بالشاهدين وإلا فالإساءة منهما في تقصيرهما بلا فساد يلحقهما إذا لم تشك في صدقه . وفي قول رابع أنه لا يجوز لها أن تصدقه [إلا إذا كان] ثقة يطمئن القلب منها إلى صدق حديثه اهـ أخذا من كلام أبي نبهان رضوان الله عليه والله أعلم .

رد المطلقة ليس تزويجاً ثانيا

السؤال :

عن الرد للمرأة المطلقة هل هو تزويج ثان فلا يصح إلا بشاهدين ؟ قالوا فإن أخبراها وقد انقضت العدة فهي بالخيار . والله أعلم .

الجواب :

١٬٣٩١ / ٣٬٦٤٩