جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٠

بعده إذا كان قد سمى لها صداق وإن لم يسم فالمتعة ولا بد من الصداق الكامل عن الدخول والله أعلم .

ارجاع زوجاته بدون تسميتهن

السؤال :

عمّن عنده ثلاث زوجات ووقع عليهن الطلاق من أجل حلفة حلفها، فاشهد على رجعتهن وقال اشهدوا أني قد رددت زوجاتى إلى آخر اللفظ . ولم يذكرهن بأسمائهن أيصح هذا ؟ وهل من رخصة في الغائب ؟

الجواب :

لا تحرم عليه زوجاته بترك الاسم في الرجعة إذ المعنى مفهوم، وخصوصا عند من يعرف زوجاته إذا كانت الشهود تعرفهن وأدت إليهن الشهادة على الرد فما في ذلك من بأس والله أعلم .

بقاء حق الرجعة إلى اغتسالها من الحيضة الثالثة

السؤال :

من طلق زوجته طلاقاً رجعِيًّا فلما حاضت ثلاث حيض ولم تغتسل عن الثالثة إلا أنها طهّرت موضع النجاسة ولم تطهر بدنها ولا رأسها وردها زوجها

١٬٣٩٧ / ٣٬٦٤٩