الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤١قبل طهورها من رأسها وبدنها إلا موضع النجاسة، أيثبت رده لها ورجعته لها أم لا ؟
الجواب :
له أن يراجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة والله أعلم .
بقاء الرجعة إلى أن يخرج جميع الولد
السؤال :
رجل طلق امرأته طلاقاً رجْعِياً وبها حَمْل، فلما خرج من ولدها نصفه أو أقل من نصفه راجعها زوجها قبل أن تضع حملها أيثبت له الردّ أم لا ؟
الجواب :
له أن يراجعها ما لم تضع جميع ما في بطنها والله أعلم .
١٬٣٩٨ / ٣٬٦٤٩