جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤١

قبل طهورها من رأسها وبدنها إلا موضع النجاسة، أيثبت رده لها ورجعته لها أم لا ؟

الجواب :

له أن يراجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة والله أعلم .

بقاء الرجعة إلى أن يخرج جميع الولد

السؤال :

رجل طلق امرأته طلاقاً رجْعِياً وبها حَمْل، فلما خرج من ولدها نصفه أو أقل من نصفه راجعها زوجها قبل أن تضع حملها أيثبت له الردّ أم لا ؟

الجواب :

له أن يراجعها ما لم تضع جميع ما في بطنها والله أعلم .

١٬٣٩٨ / ٣٬٦٤٩