الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٧معتوق سُرق وباعوه ولم يعلم به أنه حى أم ميت وعنده بعض من المال معتوق عليه وعنده إخوة أم والمعتوق حى، من يولى ماله منهم ؟ يقسم أم يولى أحد منهم ؟
الجواب :
حكم هذا المعتوق حكم الغائب إذا لم يعلم مكانه، فيجعل ماله في يد أمين يحفظه ويصونه حتى يرجع الغائب أو يحكم بموته فيقسم الوراث والله أعلم .
طلاق زوجته بعد أربع سنين، ومن يلي ذلك
السؤال :
ما القول في المفقود إذا لم يكن له ولي من الرجال إلا رحم . هل يلى هذا الرحم طلاق زوجاته بعد تمام مدة الفقد قياسا على تزويجه نساء أقاربه اللاتى ليس لهن أولياء على رأى من أجاز ذلك ؟ قال في الخزائن أن المفقود إذا لم يكن له ولى من الرجال يطلق نسائه من كان أولى من النساء، أفلا يكون هذا الرحم الذكر أولى منهن ؟ ثم ما وجه التطليق لزوجاته بعد تمام مدة الفقد بعد أن حكم بموته وقسم ماله ميراثا وكذلك ما معنى قولهم أن وليه لا يتزوج من طلقه من نسائه ؟ ومتى يؤمر الولى بطلاق نسائه بعد أن يعتددن عدة الوفاة أم قبلها بعد مدة الفقد ؟ وهل قيل بعدة الطلاق عليهن أم لا ؟ وما وجه ما يروى عن ابن المعلى أن الزوجة تنفق من مال زوجها المفقود في عدة الوفاة ؟ وهل وقعت قضية المفقود في زمن النبي " أو في زمن الخلفاء بعده ؟
الجواب :