الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥اللقيط
ميراث اللقيط
السؤال :
قولهم في اللقيط من الأولاد لا وارث له إن ميراثه لمن التقطه فربَّاه . ما وجهه ؟
الجواب :
لم يكن أحد أخص به ممن التقطه فربَّاه، وأنت خبير بأن أحكام المواريث جارية على الأخص فالأخص كما يفهم من مقاصد الكتاب والسنة .
فقد ثبت في أول الأمر ميراث الحلفاء من بعضهم بعض وذلك معنى قوله تعالى : ﴿ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ﴾(1) وما ذلك إلا للخصوصية التي أشرنا إليها، وقضى عمر بن الخطاب أن من كان حليفاً أو عديداً في قوم قد عقلوا عنه ونصروه فميراثه لهم إذا لم يكن له وارث يعلم، وكان ابن عباس يقول لمّا آخى النبيّ " بين أصحابه كانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾(2) فتوا.
١٬٤٢٢ / ٣٬٦٤٩