الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٦وهذا إذا لم يكن الذمي يستحل في دينه إبطال وصايا المسلم أو تضييعها فإن كان يستحل ذلك فليس هو بالأمين عليها . والله أعلم .
دفع الدين لوصي الميت
السؤال :
قولهم في دين الميت أنه يجوز أن يدفع لوصيِّهِ إن كان ثقة أو لا فلا إلا بحكم الحاكم ما وجهه ؟
الجواب :
إن كان الوصيُّ ثقة فلا خلاف في صحة الإيصاء إليه فلذلك لم يحتج إلى حكم الحاكم بل يدفع إليه جميع ما يتعلق بالوصية، وإن كان غير ثقة ورد الخلاف في نزعه عن الوصية وإبقائه عليها، وحينئذ فلا بد من حكم الحاكم [ فإنْ حَكَم ] ببقائه على الوصاية صار وصياًّ ودفع إليه جميع ما يتعلق بأمر الوصية وإن حكم بعزله عزل . والله أعلم .
اقباض الوصي نفقة اليتيم لأمه
السؤال :
١٬٤٥٣ / ٣٬٦٤٩