جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٠

قوموا الجماعة النفقة ومانوا اليتيم بدفتر يكتب ويسطر عليه فما القول إن بلغ اليتيم وطلب الأحكام أيثبت عليه دفترهم أم لا ويجب عليهم غلة ماله تماماً ؟

الجواب:

لا يعتبر في هذا نزاع المتنازعين وإنما يعتبر ثقة الموكلين وأمانة الوكيل فإن كانوا أهلا لذلك ثبت تصرفهم الجائر شرعاً وإن لم يكونوا أهلا فإن قاموا فيه بالعدل فالعدل مقبول ممن جاء به وإلا رد تصرفهم . والله اعلم .

ادعاء الوصي الانفاق وإنكار اليتيم بعد البلوغ

السؤال :

المحتسب لليتيم أنفق عليه من ماله ثم أنكر بعد البلوغ ما أنفق المحتسب، على المحتسب بينة في ذلك أو اليمين ؟ أو ليس عليه شيء ؟ وهل الوكيل والوصي كالمحتسب أم بينهما فرق ؟

الجواب :

إذا كان المحتسب ثقة وقام بالاحتساب حيث تعذر الوصى والوكيل فهو مصدق فيما أنفق إذا لم يدّعِ انفاقا فاحشا لأنه قائم بما وجب عليه من أمر اليتيم ومن قام بالواجب عليه كان أمينا فيه، فإن اتهم بتضييع الانفاق كان عليه اليمين .

١٬٤٦٧ / ٣٬٦٤٩