جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١١

وأما الوصى والوكيل فهما أقرب من المحتسب في هذا المعنى لأنهما مسلطان والفرض متعين عليهما دون غيرهما . والله أعلم .

دفع المال لليتيم بالبلوغ أو الرشد

السؤال :

اليتيم إذا بلغ ولم يؤنس رشده هل يجوز أن يدفع إليه ماله ؟

الجواب :

قال الله تعالى ﴿ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ﴾(1) فدلت الآية الكريمة على أن من لم يؤنس رشده فلا يدفع إليه ماله، والرشد الصلاح والسداد في تدبير المال ووضع الأشياء في مواضعها فلا يدفع إلى المسرف أو المبذر ماله لأنه سفيه { ولا تؤتوا السفهاء

أموالكم }(2) . والله أعلم .

تصرف اليتيم بالبيع قبل الرشد

السؤال :

أرأيت اليتيم إذا بلغ فباع شيئا من ماله قبل أن يؤنس رشده وقبل أن يدفع إليه ماله هل يثبت بيعه ؟

(1) سورة النساء، الآية 6

(2) سورة النساء، الآية 9

١٬٤٦٨ / ٣٬٦٤٩