جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٩

ينوبها من الغلة لذلك المسجد مده ثم بدا لوكيل الوارثين والمرأة معا أن ينكروا وكيل المسجد ومنعه من أخذ الغلة وتحاكما عند الشيخ ولد الرواحي واشتبه عليه الحكم بينهما وأراد بيان ذلك من جنابك افتنا .

الجواب :

أما انكار وكيل الورثة لذلك فغير مسموع لأن دعواه في هذا غير مسموعة لأن المعطي غيره ولا حق لمتعرض .

وأما انكار المرأة المعطية فإن كانت قد أنكرت نفس العطية فعلى وكيل المسجد أن يظهر البينة ويخرج الصك فإن صح ذلك عند الحاكم بالبينة العادلة حكم بثبوت العطية وإن رأى الحاكم أن البينة غير كافية في ثبوت الحجة بقى المال للمرأة .

وعندي أن في هذا الموضع لا تلزمها يمين لأن الدعوى إنما هي للمسجد ولا حق فيها للمدعى والله أعلم .

مسئولية قابض مال المسجد ولو كان محتسباً

السؤال :

مال المسجد إن قبضه من هالك محتسباً أيجوز له تركه والخروج عنه ولا يسأل عنه أم يضعه على أكابر البلد ولو كانوا غير ثقات ؟ تفضل بالجواب .

الجواب :

١٬٥١٦ / ٣٬٦٤٩