الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٠الحق الواضح والصواب الظاهر الذي لا خفاء عليه أن يقوم المحتسب بما وجب عليه في مال المسجد ولا يجوز له أن يضيعه ولا يحل له أن يهمله فيسأل عنه، ويحرم عليه أن يسلط فيه من لا يؤمن عليه والله أعلم .
التصرف في حال خيانة متولى الوقف
السؤال :
جباه فلج يقعدونه وهم غير أمناء فبعدما قبضوا دراهم القعد قالوا لرجل اذهب بهذه الدراهم واتركها عند فلان وكلهم خونة جباههم وأمينهم أيضمن هذه الرسول لهذه الدراهم أم لا ضمان عليه ؟ له مقدرة على منعها أم لم تكن أرأيت إن رجعوا إليه يطلبون أمانتهم أن سلمها إليهم أسواء رجعها إليهم أو أوصلها أمينهم إن لم تكن له قدرة لمنعها ؟ وهل من رخصة برجوعها لليد التى أنالته أم لا ؟
الجواب :
لا يصح له أن يعين أحدا من الخونة في شيء من أموال الأوقاف والأفلاج فإن فعل فهو ضامن حتى يعلم أن ذلك الشيء قد جعل في موضعه الذي له وتم انفاذه شرعاً وما لم يعلم ذلك فهو ضامن وله أن يرد تلك الدراهم بعينها إلى اليد التى قبضها منها وأما أن يرد بدلها فلا والله أعلم .