جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٨

يختص بها العباد لمنافعهم الخاصة بهم لكنها من الحقوق التى يعود نفعها للاسلام وخصال الدين وليس من ذلك أكل الفقراء .

واعلم أنه ليس كل حق لله يكون محصورا على الفقراء بل بعض الحقوق لهم وبعضها لغيرهم كما هو معلوم من قواعد الشرع الشريف .

أما قوله " لعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة وقول عمر بن الخطاب لولا أن رسول الله " وأبا بكر لم يتعرضا لكنز الكعبة بشيء ما تركت لها صفراء ولا بيضاء فلا يدل على أن الانفاق في الفقراء خاصة لاحتمال أن يكون ذلك فيما يعود نفعه للإسلام لتجهيز الدولة وتقويم الأمور الإسلامية أما الأكل خضما وقضما فلا ثم لا ثم لا والله أعلم .

تصرف وكيل المسجد بإطناء ماله

السؤال :

مال مشاع نصفه للمسجد الجامع ونصفه لآخر لكنه ليس له وكيل بل يحوزه كل وقت واحد ويأكله هل يجوز لوكيل المسجد الجامع أن يطنى نصف غلة الجامع على يد دلال ولا يسأل عن الباقى أم لا .

الجواب :

١٬٥٣٥ / ٣٬٦٤٩