جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٩

يجوز له ذلك إذا كان المستطنى أمينا ولا يجوز له أن يسلط غير الأمين في مال المسجد وإن كان الطناء غير تسليط له بمعنى أنه لا يمكنه من أخذ مال المسجد بغير حق فلا بأس بالطناء عليه وإن كان خائفا والله أعلم .

شراء الكتب من فضلة مال المسجد

السؤال :

شراء الكتب من مال المسجد إذا كان فيه فضلة عن عمارة هل يجوز لجماعته أن يشتروا له كتبا يوقفونها فيه لمن شاء أن يقرأ .

الجواب :

لا يجوز ذلك وأما قول أبي نبهان رحمة الله تعالى في ربعة المسجد إذا ضاع جلدها أو ضاعت هي فشاؤا أن يجددوها أنه قد قيل بالمنع والاجازة في تجليدها وعسى أن يجوز في القول أن تكون كذلك في تجديدها فذلك في ربعة وجدت للمسجد فإن اصلاحها في حكم اصلاح ماله وكذلك تجديدها بعد ضياعها في حكم تجديد ما ضاع من ماله كما يدل عليه تعليل هذا الشيخ لجواز ذلك في موضع آخر بقوله لأنه نفس ما قبله والمسألة موضع رأى والمنع على كل حال أحب إلى والله أعلم .

أكل الصائمين الفطرة في المسجد المخوف

١٬٥٣٦ / ٣٬٦٤٩