الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١٦إن عميت عليهم فيه الأنباء وانسدت المعرفة فسبيله سبيل المجهولات على اختلاف محلها هل تنفذ في الفقراء ام في عز الدولة أم تجعل أمانة في بيت المال حتى يستبين سبيلها أم هي حشرية لا ينتفع بها كقفل ضاع مفتاحه، وجعلها في الفقراء أحب إليَّ والله أعلم .
عدم ابدال التمر الموقوف بحلوى
السؤال :
من يبيد نخلة أو نخلتين مكتوبة لهجور في مسجد معلوم وكان الوكيل السابق بهجر بغلتها رطبا في شهر معلوم قبل شهر الصوم قدرنا في شعبان وقد مرت سنتان وغلة هذه النخلة في يد الوكيل . أيجوز له أن يفطر بثمنها حلوى عوض الرطب أم يؤخرها إلى وقته أم يشترى بثمنها تمراً ؟ أفتنا .
الجواب :
إذا كان الهجور في وقت معلوم عرف ذلك من التوقيف أو من السنة المعتادة فلا يبدل عن ذلك الوقف ويشترى له مكان الرطب تمراً أو يتمر النخل ويهجرهم بثمرها، وأما أن يبدلها بالحلوى فلا أراه، ليس الحلوى من الأقوات المعهودة وإنما هي من التلذذات وإن كان الوقت غير معين هجرهم بالرطب متى كان والله أعلم .
التخيير بحسب المصلحة لنخيل المسجد
السؤال :