جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١٧

وكيل مسجد إذا كان في وكالته نخلة بأرض قوم أو عجل لهم كالبيت والسبلة وأمثال ذلك ومتى آن حصادها أتى صاحب البقعه المذكورة وقال للوكيل : أدّ قرشا، وثمنها قروش، أيجوز للوكيل أن يزيد ثمنها حتى يساوى بها طناء البلد وإن استحى له أن يحصدها تمرا للمسجد فيبيعه أم كيف ترى ؟

افتنا .

الجواب :

إذا رأي تمييزها للمسجد أصلح تمرها، وإن خاف عليها طناها بما وجد وليس عليه إلا ذلك والله أعلم .

مراعاة الأصلح إن تغير الصرف في كيفية صرف الوقف

السؤال :

ما أوقف للهجور والفطرة وغيرهما إذا كان الموجود يفطر بنفس تمرة الموقوف كالتمر، وأهل هذا الزمان وخاصته في رخص التمر لم يتأت لهم أن يأكلوا تمرا واحدا . هل يجوز أن يؤخذ منه حلاء بقدر ما يسوغ لهم الأكل أم يترك ولو خيف عليه الضياع .

الجواب :

ينظر الأصلح للموقف ولا شك أن الأصلح عدم ضياع وقفه والله أعلم .

١٬٥٧٤ / ٣٬٦٤٩