جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥

يصير آخره غير قابل للتجزؤ من الضرر كما لا يخفى

عليك . وهل يصح أن يجعل في سهم أحدهم دون الآخرين أم لا ؟

أرأيت إذا جرى فيه البيع وشرط البائع على المشترى ان في هذا السهم كذا وكذا مَنّاً واشترط المشترى ذلك ثم غيَّر ذلك الشرطَ وقال : لا أسلم إلا ما ينوبني من أصل المال وكان قد جعل الموصى به في ذلك السهم هل يصح ذلك أم لا؟ تفضل بين لهم ذلك .

الجواب :

لا يصح قسمة الضاحية إلا بعد إنفاذ الوصية منها أو من غيرها مما ترك الهالك من الأموال، لقوله تعالى : { من بعد وصية يوصى بها أو

دين }(1) فليس للورثة في قدر الوصية والدين نصيب لأن حقهم من بعد إنفاذ ذلك .

واعلم أن الواجب على صفتك هذه إخراج ذلك القدر من التمر مرة واحدة فيفطر به على الصفة المذكورة . ولا يلزم بل لا يجوز أن يكرر إخراج ذلك في كل عام لا يقتضيه ظاهر سؤالك، فلا حاجة إلى جميع أبحاثك والله أعلم .

انفاذ رد المظالم أوجب من الايصاء بذلك

السؤال :

(1) سورة النساء، الآية 11 .

١٬٥٩٢ / ٣٬٦٤٩